وكذلك على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية.
النص المعجز:
قوله صلى الله عليه وسلم:
(عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايحتكر إلا خاطئ وكان سعيد يحتكر الزيت)
رواه أحمد ومسلم وأبو داود
(وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة).
الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:
حتى يمكن الوقوف على وجه الإعجاز في أحاديث المصطفى، سنوضح أولا المقصود بالاحتكار.
تعريف الاحتكار:
المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام وغيره من السلع فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم، وهو ظلم للمشترين، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام (سلع) لايحتاج إليه والناس في مخمصة فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل.
ومجموع الأحاديث تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار. والتصريح بأن المحتكر خاطئ كاف في إفادة عدم الجواز لأن الخاطئ المذنب العاصي.
المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
التصنيف | العلوم الإنسانية والاجتماعية |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 747 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
مكانة غير المسلمين في الاقتصاد الإسلامي مجال إحياء الأرض الموات.
أوجه الإعجاز التشريعي في آيات المواريث
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"(رواه أبو داود) ومعنى كلام الحبيب صلي الله عليه وآله وسلم أن يتحول الغاضب إن كان قائماً –أي واقفا- إلى وضع الجلوس فإن كان هذا كافياً للسيطرة على غضبه فكفى بالجلوس علاجاً ، و إن لا يزال غاضباً فعليه بالتحول إلى وضع الاضطجاع -أي الرقود- إن أتيح له ذلك