كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .
أما الإسلام فقد راعى جميع الحقوق وعلى رأسها حق المرأة ،فقد جعل لها نصيب في الميراث ،وقد كانت من قبل محرومة من ذلك، وكرمها أيما تكريم عندما جعل لها مهرا لاحد له وكذلك النفقة ...وغير ذلك من الحقوق التي كانت ضائعة .كما أن الإسلام جعل لكل من أولاد الميت حظاً من الميراث ذكوراً وإناثاً ولكل من أبويه نصيباً مفروضاً كذلك ، ولا فرق بين الأب والأم حتى مع وجود أبناء للمتوفى على خلاف القانون الروماني ، كما جعل للأخوة ذكوراً وإثاثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات التي تقتضي العدالة والحكمة أن يكون لهم فيها نصيب .
هذا وقد كان العرب والرومان يجعلون للولد المتبنى الحق في الميراث كالولد الطبيعي فجاء الإسلام فأبطل التبني ، قال تعالى:
﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾
(الأحزاب : 4-5).
وهذا هو الحكم الحق إذ به ينتسب كل إلى الأب الذي نسله إن كان معروفاً أبوه ، وإلا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخاً لكل مسلم وأن يجد منه العون والنصرة بحكم الإسلام ، وهذه الأخوة العامة التي تؤلف بني قلوب المسلمين جميعاً
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 609 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
مكانة غير المسلمين في الاقتصاد الإسلامي مجال التوازن الاجتماعي.
النص المعجز: (وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) سورة الرعد المعانى اللغوية: الماء هو جسم رقيق مائع به حياة كل نام ، وقوله : (وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) أي : هذا الاختلاف فى ثمارها وطعومها وروائحها ، وأوراقها وأزهارها. تفسير الآية: " يسقى بماء واحد " الذى ينزل من السماء حالا أو مآلا فتتكون منه الأنهار والعيون والآبار التى تحتوى على الماء الصالح للرى والعذب الصالح للشرب ، فتخرج الزروع والأشاجر بأزهارها وثمارها . وقال القرطبى : نبه سبحانه بقوله : يسقى بماء واحد على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته وإرادته ، وأنه مقدور بقدرته.
فإنها تصون وتسمو بالفرد والمجتمع, بل وبالإنسانية جمعاء لما كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية جزءا من نظام كلى متكامل هو الشريعة الإسلامية, فكان لابد أن يكون من الضوابط الحاكمة لها ضابط الحلال والحرام , باعتباره قيدا عاما في الشريعة الإسلامية يرد على كل تصرف أو عمل يقوم به الفرد, ويمتد ذلك بالطبع إلى المجال الاقتصادي سواء أكان ذلك على المستوي القومي أم على مستوي العلاقات الاقتصادية الدولية. وبالتالي ما كان من السلع والخدمات حراما فإن طاقات المجتمع وموارده ينبغي أن تصان عن أن تهدر في إنتاجه. ولذلك يحرم على القائمين على أمور السياسة الاقتصادية الإسلامية أن يوجهوها للقيام بأي نشاط غير مشروع مثل إنتاج الخمور وإقامة الملاهي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.