للوقوف على مظهر الإعجاز في القضية محل البحث وهي: موقف المنهج الإسلامي المشجع للاستثمار ودوران رأس المال في العملية الإنتاجية سنعرض أولا لتعريف الاستثمار.
تعريف الاستثمار:
يعرف الاستثمار بأنه: هو صافي الإضافة الحاصلة إلى مجمل ثروة المجتمع التي تتحقق إذا لم يستهلك الدخل الجاري(أي الإنتاج الجاري) بأكمله. إذاً الاستثمار الرأسمالي هو النقود التي تنفق على خلق أصول ثابتة جديدة إنتاجية وغير إنتاجية وتجديد وتوسيع الأصول الثابتة القائمة.
النص المعجز:
قوله: "لا يبارك في ثمن أرض أو دار إلا أن يجعل في أرض أو دار".
الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:
يرشد حديث المصطفى "إلى ضرورة أن يظل رأس المال دائرا في فلك العملية الإنتاجية , لا أن يخرج منها لمجال الاستهلاك ولئن ورد في الحديث مصطلح أرض أو دار" فذلك نموذج لمايعد أصلا إنتاجيا يجب أن يحافظ الإفراد والمجتمع عليه باعتباره قوة اقتصادية تحفظ للمجتمع قوته وازدهاره.
ويقول سبحانه وتعالي:
"وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا"
قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمر, وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال. قال الفراء" وجمع الثمار ثمر. مثل كتاب وكتب. وجمع الثمر ثمار. مثل عنق وأعناق وقيل الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك.
بهذا يتضح حرص الإسلام على تراكم رأس المال, ودعوته للمسلمين ألا يوجهوا أموالهم للأغراض الاستهلاكية فقط,بل ينبغي أن يوجه جزء منها للاستثمار وتحقيق أغراضه وهذا ما يحفظ للاقتصاد القومي قوته وقدرته على التجدد والتقدم المستمر.
| المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
| التصنيف | العلوم الإنسانية والاجتماعية |
| الوسوم | الاعجاز التشريعي |
| عدد المشاهدات | 709 |
| عدد المشاركات | 0 |
| شارك المادة | |
| تحميل المادة | تحميل المادة |
فصل لربك وأنحر
أسماء السور في القرآن الكريم لها دلالتها، فكل اسم يعبر عن حدث في السورة يعطى لـه القرآن الكريم أهمية خاصة أو درجة أهمية معينة. نزيـد هـذا الأمر وضوحاً: أسماء السور في القرآن الكريم تعطى دلالة معينة، إنها تشير إلـى خصوصية من نوع معين لموضوع هذا الاسم في السورة، وتسمية سورة النساء بهذا الاسم يحمل وجه إعجاز. يتمثل هذا الإعجاز في عناصر متعددة منها:
بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحول، بينما أموال أخرى تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها، وهناك أموال يلزم لها الحول ،ويحسب هذا الحول بمجرد امتلاك النصاب، فإذا امتلك النصاب في أول المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ، وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ ...