كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .
أما الإسلام فقد راعى جميع الحقوق وعلى رأسها حق المرأة ،فقد جعل لها نصيب في الميراث ،وقد كانت من قبل محرومة من ذلك، وكرمها أيما تكريم عندما جعل لها مهرا لاحد له وكذلك النفقة ...وغير ذلك من الحقوق التي كانت ضائعة .كما أن الإسلام جعل لكل من أولاد الميت حظاً من الميراث ذكوراً وإناثاً ولكل من أبويه نصيباً مفروضاً كذلك ، ولا فرق بين الأب والأم حتى مع وجود أبناء للمتوفى على خلاف القانون الروماني ، كما جعل للأخوة ذكوراً وإثاثاً نصيباً من ميراث أخيهم في الحالات التي تقتضي العدالة والحكمة أن يكون لهم فيها نصيب .
هذا وقد كان العرب والرومان يجعلون للولد المتبنى الحق في الميراث كالولد الطبيعي فجاء الإسلام فأبطل التبني ، قال تعالى:
﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ﴾
(الأحزاب : 4-5).
وهذا هو الحكم الحق إذ به ينتسب كل إلى الأب الذي نسله إن كان معروفاً أبوه ، وإلا فحسب مثل هذا الولد أن يكون أخاً لكل مسلم وأن يجد منه العون والنصرة بحكم الإسلام ، وهذه الأخوة العامة التي تؤلف بني قلوب المسلمين جميعاً
المؤلفون | د.خالد راتب |
التصنيف | التشريعي و البياني |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 729 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
ما الفرق بين الحجرة والغرفة؟
نص على هذا الخلق الكريم- الذي يندر أن يوجد في غير النظام الإسلامي- القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. قوله سبحانه وتعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ". وعن عبد الله بن أبى أوفى قال:" كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان, فأتاه أبى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى".
النص المعجز: يرشد إلى هذا الخلق الكريم السنة النبوية المطهرة , وقد جاء ذلك في أكثر من حديث منها: (عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلي اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب, فادعهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله, وأني رسول الله , فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم , فترد على فقرائهم, فإن هم أطاعوك لذلك, فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة).