الإعجاز التشريعي في التدفق المستمر لإيرادات الزكاة

الإعجاز التشريعي في التدفق المستمر لإيرادات الزكاة

بعض الأموال التي تفرض عليها الزكاة يعتبر فيها الحول، بينما أموال أخرى تجب فيها الزكاة  بمجرد الحصول عليها، وهناك أموال يلزم لها الحول ،ويحسب هذا الحول بمجرد امتلاك النصاب، فإذا امتلك النصاب في أول المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ، وإذا امتلكه في الثاني من المحرم تجب الزكاة بعد عام من هذا التاريخ ... وفي كل يوم يكتمل النصاب عند أشخاص ؛ولذا سيكون هناك كل يوم زكاة، وهناك أموال تجب فيها الزكاة بمجرد الحصول عليها مثل: الزروع والثمار, فإن المحاصيل الزراعية التي تفرض الزكاة عليها متنوعة زمانياً. يعنى ذلك أنه سوف يكون هناك تدفق إيرادات باستمرار، ويتم  هذا التدفق في زكاة عروض التجارة ، وفي زكاة النشاط الصناعي، وفي زكاة الثروة العقارية المستغلة ، وهذا التدفق اليومي المستمر لإيرادات الزكاة يكشف عن وجه الإعجاز التشريعي في فريضة الزكاة، حيث إن هذا التدفق اليومي يحقق احتياجات الفئات الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة.

المؤلفون د.خالد راتب
التصنيف التشريعي و البياني
الوسوم الاعجاز التشريعي
عدد المشاهدات 856
عدد المشاركات 0
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

إعجاز حديث علاج الغضب بتغيير الوضع

إعجاز حديث علاج الغضب بتغيير الوضع

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"(رواه أبو داود) ومعنى كلام الحبيب  صلي الله عليه وآله وسلم أن يتحول الغاضب إن كان قائماً –أي واقفا- إلى وضع الجلوس فإن كان هذا كافياً للسيطرة على غضبه فكفى بالجلوس علاجاً ، و إن لا يزال غاضباً فعليه بالتحول إلى وضع الاضطجاع -أي الرقود- إن أتيح له ذلك 

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ

النص المعجز: قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً بقدر فأسكناه في الأرض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ﴾ [سورة المؤمنون:18].

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث  لدى اليهود .