فريضة الزكاة واستيعاب تطورات العصر

فريضة الزكاة واستيعاب تطورات العصر

إن الناظر في طبيعة التشريع في فريضة الزكاة -بالنسبة لمصارف الزكاة- يجدها قد حددت تحديداً قطعياً في القرآن الكريم في قول الله -عز وجل- :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(التوبة: 60).

أما بشأن الأموال التي تجب فيها الزكاة:(الوعاء الزكوي)  فإنها لم تتحدد في أنواعها على هذا النحو المفصل في تحديد مصارف الزكاة الثمانية؛ وذلك لأن الأموال التي تجب فيها الزكاة تتحدد بقاعدة النماء. وتحديد وعاء الزكاة على هذا النحو فيه حكمة سامية تجعل الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية، حيث إن الأنشطة الاقتصادية, ومصادر الدخول، وأشكال الثروات متجددة ومتطورة, ولو تحددت الأموال التي تجب فيها الزكاة في عصر النبي ﷺ تحديداً مفصلاً فإنها كانت ستتحدد بناء على الأموال الموجودة في هذا العصر, وبذلك كان سيمنع أن يدخل في وعاء الزكاة الأنشطة الاقتصادية, والدخول, والثروات التي تستجد بعد ذلك، ولزيادة توضيح هذا المعنى؛ نقارن بين الحياة الاقتصادية في عصر النبي ﷺ, والحياة الاقتصادية في عصرنا، هذه المقارنة تكشف عن أنه توجد اختلافات جذرية في أشكال الأنشطة الاقتصادية, وفي مصادر الدخول, وفي أنواع الثروات, ولم يكن متصوراً أن تذكر أنواع هذه التطورات في الحياة الاقتصادية، ولنا أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن الرسول ﷺ قال: "تجب الزكاة في شركات الطيران, أو في شركات الاتصالات، هذه الأموال وغيرها لم يكن من الممكن تصورها للمعاصرين للرسول ﷺ بل ولمن جاء بعدهم بقرون كثيرة حتى عصرنا الحديث. ولو حصر لنا ﷺ الأموال الزكوية لوقعنا في حرج, ولكان ذلك تحجيما لصلاحية التشريع الذي يتناسب مع العصور كافة ,ويستوعب جميع التطورات, والمستجدات، فالنبي ﷺ وضع لنا أسسا وعناصر للأموال التي تجب فيها الزكاة يدخل فيها كل ما يستجد أو له علاقة بهذه الأموال ".

فالزكاة بناء على هذا الأساس، تستوعب التطورات التي يعرفها المجتمع، فكيف يمكننا الحديث عن زكاة المصانع والمستغلات, والأوراق النقدية، والحسابات الجارية بالبنوك، وأسهم الشركات، التي تعرف تطورا كبيرا في الاقتصاد العالمي، والعقود التجارية ،وزكاة الصناديق الاستثمارية، وغيرها، فهذا يجعلنا نقف أمام مقصد عظيم في تشريع فريضة الزكاة، وهو:" استيعاب التطور والتغيُّر في الحياة الاقتصادية من حيث الدخول، والثروات، والأنشطة الاقتصادية. فتشريع الزكاة من حيث الوعاء جاء على نحو إجمالي بحيث يسع وحدات جديدة، وهو على هذا النحو يستوعب التطور في الحياة الاقتصادية، ويعد ذلك وجها من وجوه الإعجاز التشريعي في الزكاة.  

المؤلفون د.خالد راتب
التصنيف التشريعي و البياني
الوسوم الاعجاز التشريعي
عدد المشاهدات 621
عدد المشاركات 1
شارك المادة
تحميل المادة

مواد ذات صلة

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

الإعجاز التشريعي في نظام الإرث في الإسلام

كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث  لدى اليهود .

الإعجاز في مجيء آيات الميراث في سورة  النساء

الإعجاز في مجيء آيات الميراث في سورة النساء

أسماء السور في القرآن الكريم لها دلالتها، فكل اسم يعبر عن حدث في السورة يعطى لـه القرآن الكريم أهمية خاصة أو درجة أهمية معينة. نزيـد هـذا الأمر وضوحاً: أسماء السور في القرآن الكريم تعطى دلالة معينة، إنها تشير إلـى خصوصية من نوع معين لموضوع هذا الاسم في السورة، وتسمية سورة النساء بهذا الاسم يحمل وجه إعجاز. يتمثل هذا الإعجاز في عناصر متعددة منها:

فصل لربك وأنحر

فصل لربك وأنحر

فصل لربك وأنحر