حتى يتضح معني الإعجاز في المسألة محل البحث وهي: نظرية أعمال السيادة, سأعرض أولا للمقصود بنظرية أعمال السيادة ثم أعرض للنص القرآني الذي أرسي قاعدة أصولية تمنع من ظهور هذه النظرية في الاقتصاد الإسلامي , وكل ذلك على النحو التالي:
ماهية أعمال السيادة:
عرفت محكمة القضاء الإداري أعمال السيادة بأنها هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة, فتباشرها بمقتضي هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أم خارجية, أو تتخذها اضطرارا للمحافظة علي كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج.
النص المعجز:
أرسي القرآن الكريم قاعدة أصولية تمنع من ظهور نظرية أعمال السيادة كما ظهرت في الفكر الوضعي. ويتمثل النص المعجز في قوله تعالي:
"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" .
ويقول سبحانه:
"والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وممارزقناهم ينفقون".
الحقيقة الشرعية المرتبطة بالنص:
أولا: بالنسبة لقوله تعالي:
"وشاورهم في الأمر".
اختلف أهل التأويل في المعني الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحروب, وعند لقاء العدو, وتطييبا لنفوسهم , ورفعا لأقدارهم, وتالفا على دينهم, وإن كان الله تعالي قد أغناه عن رأيهم بوحيه.
ثانيا: بالنسبة لقوله تعالي:
"وأمرهم شورى بينهم "
فالثابت أن الأنصار قبل قدوم النبي" إليهم كانوا إذا أرادوا أمراً تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ؛ فمدحهم الله تعالى به.
وجه الإعجاز:
إن الشورى اصل أساسي من أصول الإسلام, ويدلنا على ضرورة المشاورة قوله: "شرار أمتي من يلي القضاء إن أشتبه عليه لم يشاور, وإن أصاب بطر, وإن غضب عنف, وكاتب السوء كالعامل به".
ووجه الشر في الحديث يكون في حالة امتناع القاضي عن المشاورة فيما اشتبه عليه. وهو توجيه عام- لكل ولي أمر أيا كانت درجته ومكانته- بضرورة المشاورة فيما اشتبه وأشكل عليه حتى يجئ رأيه صحيحا سليما.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مشورة لأصحابه, وعلى نهجه سار الخلفاء الراشدون من بعده, فما أمضوا أمرا إلا بعد المشورة والرأي بينهم.
المؤلفون | أ.د السيد عطية عبد الواحد |
التصنيف | العلوم الإنسانية والاجتماعية |
الوسوم | الاعجاز التشريعي |
عدد المشاهدات | 697 |
عدد المشاركات | 0 |
شارك المادة | |
تحميل المادة | تحميل المادة |
كان مناط الميراث عند العرب قبل الإسلام (الرجولة والقوة ) فكانوا لا يجعلون من الميراث حظا للنساء ، ولا الأولاد الصغار ، ولا يرث الرجل إذا مات من أبنائه إلا من أطاق القتال ، ولهذا كانوا يعطون الميراث للأكبر فالأكبر . كما كان العرب يتوارثون بالحلف والمعاقدة ، فكان الرجل يعقد مع الرجل – ليس بينهما نسب أو قرابة – حلفاً على التناصر ، فإذا مات أحدهما ورثة الآخر ، ويحرم ابنه وأخوه من الميراث إذا كان لا يطيق القتال ، ويحرم من الغنيمة. و كان الأمر قريباً من هذا النظام في التوريث لدى اليهود .
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال "إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع"(رواه أبو داود) ومعنى كلام الحبيب صلي الله عليه وآله وسلم أن يتحول الغاضب إن كان قائماً –أي واقفا- إلى وضع الجلوس فإن كان هذا كافياً للسيطرة على غضبه فكفى بالجلوس علاجاً ، و إن لا يزال غاضباً فعليه بالتحول إلى وضع الاضطجاع -أي الرقود- إن أتيح له ذلك
الإعجاز البياني في آية الرضاع